أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون، بتاريخ 19 مارس 2025، حكمًا ابتدائيًا يقضي ببطلان محضر مخالفة مرورية تتعلق بتجاوز السرعة، بعدما تقدم محامٍ بطعن رسمي ضد هذه المخالفة، مستندًا إلى خروقات قانونية شابت عملية تحرير المحضر من طرف عناصر الدرك الملكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف الأستاذ المحامي من طرف رجال الدرك عند سد أمني، حيث أُخبر بتجاوزه للسرعة القانونية، غير أنه طالب عناصر الدرك بإبراز صورة الرادار التي تثبت المخالفة، وهو ما قوبل بالرفض دون تقديم أي دليل مادي. كما تساءل عن مكان وجود جهاز الرادار، ليتبيّن أن الدركي الذي حرر المحضر لم يكن هو من عاين المخالفة، بل تم تصوير السرعة من قبل دركي آخر كان مختبئًا، وأرسل الصورة لاحقًا إلى نقطة التفتيش.
وقد اعتبر المحامي هذا الإجراء غير قانوني، لكون من عاين المخالفة لم يكن هو من حرر المحضر، ولأن المراقبة لم تكن علنية وفق ما ينص عليه القانون. وبعد مرافعة قانونية مفصلة، قررت المحكمة إلغاء المحضر واعتبار المخالفة باطلة، مُعللة حكمها التي ارتكبها رجال الدرك خلال المعاينة والتحرير.
وألزمت المحكمة في ذات الحكم بإرجاع جميع المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، مع تحميل الخزينة العامة للدولة مصاريف الدعوى، في خطوة وُصفت بأنها انتصار للقانون ولقواعد المحاكمة العادلة.
ويُنتظر أن يثير هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في قضايا الطعن ضد محاضر السرعة التي لا يُستند فيها على وسائل إثبات قانونية واضحة أو التي يُحررها غير من قام بالمعاينة الفعلية للمخالفة.